صدى الشام - عمار الحلبي/
أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد اليوم الثلاثاء، مرسوماً تشريعياً ينص على عفو عن “المنشقين من الخدمة العسكرية في جيشه”.
ونصّ المرسوم، الذي حمل رقم ١٨ ونقلته وكالة سانا، على منح عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته، والمرتكبة قبل تاريخ 9/10/2018″.
واستثنى المرسوم، المتوارين عن الأنظار والفارين عن وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 4 أشهر بالنسبة للفرار الداخلي، و6 أشهر بالنسبة للفرار الخارجي”.
وذكرت “سانا” أن المرسوم “يقضي أيضا بمنح عفو عام عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته”.
وفيما يلي النص الكامل للمرسوم:
يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 9-10-2018 وفقا للآتي:
المادة (1)
أ- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي المنصوص عليها في المادة رقم 100 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ب- عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الخارجي المنصوص عليها في المادة رقم 101 من قانون العقوبات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.
ج- لا تشمل أحكام هذه المادة المتوارين عن الأنظار والفارين من وجه العدالة إلا إذا سلموا أنفسهم خلال أربعة أشهر بالنسبة للفرار الداخلي وستة أشهر بالنسبة للفرار الخارجي من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي.
المادة (2)
أ- عن كامل العقوبة في الجرائم المنصوص عليها في قانون خدمة العلم رقم 30 لعام 2007 وتعديلاته.
ب – لا تشمل أحكام هذه المادة الغرامات التي تحمل طابع التعويض المدني للدولة».
صدى الشام موقع يهتم بما وراء الحدث