الرئيسية / مواد مختارة / رايتس ووتش: القانون 10 مصادرة للحقوق ويمنع عودة النازحين
دمار مدينة حلب إثر غارات طيران نظام الأسد والطيران الروسي/ أنترنت

رايتس ووتش: القانون 10 مصادرة للحقوق ويمنع عودة النازحين

صدى الشام/

قالت “هيومن رايتس ووتش” إن حكومة النظام في سوريا تستعد لمصادرة ممتلكات السكان وإعادة الإعمار من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة أو التعويض بموجب قانون الملكية الجديد، “القانون رقم 10 لعام 2018″، مشيرة إلى أن ذلك القانون سيخلق عقبة رئيسية أمام عودة النازحين إلى ديارهم.

وأصدر رئيس النظام بشار الأسد في بداية نيسان الماضي “المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2018″، القاضي بإحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية المعرفة بـ”المرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011″، وعدّل المرسوم الجديد 29 مادة من المرسوم 66 لعام 2012، ليتناسب وفق مختصين، مع وضع اليد على عقارات وممتلكات المهاجرين والمهجرين، إذ اشترط حضور صاحب الملكية أو قريب، حتى من الدرجة الرابعة، وبموجب وكالة قانونية، ليتسنّى له إثبات الملكية أو الاعتراض خلال مدة 30 يوما فقط.

وقالت “رايتش ووتش” في تقرير لها : “تخلق المتطلبات الإجرائية في القانون، المقترنة بالسياق السياسي الذي تعمل فيه، إمكانية كبيرة لإساءة التوظيف والمعاملة التمييزية لنازحي وقاطني مناطق كانت تحت سيطرة الجماعات المناهضة للحكومة. كما دُمرت العديد من سجلات الأراضي السورية خلال النزاع، و50 بالمئة فقط من الأراضي كانت مسجلة رسميا حتى قبل الحرب.”

فرصة للاستيلاء على أملاك المهجرين

وأضافت: “سيكون النازحون، لا سيما الفارون من مناطق تعتبر معادية للحكومة، أكثر عرضة لمصادرة عقاراتهم بموجب القانون رقم 10” مشيرة وفقا لأرقام وكالة الأمم المتحدة للاجئين إلى أنه “نزح أكثر من 11 مليون سوري أو لجأوا إلى دول مضيفة منذ بداية الصراع السوري.”

وقالت: “لن يتمكن نازحون سوريون كُثر من العودة إلى عقاراتهم لتقديم المطالبة بأنفسهم. في الوقت نفسه، ستكون مدة 30 يوما المحددة لتوكيل قريب أو وكيل قانوني لتقديم المطالبة بالنيابة عنه فترة قصيرة لكثيرين” مضيفة :”يفتقر 70 بالمئة من اللاجئين إلى وثائق التعريف الأساسية بحسب المجلس النرويجي للاجئين، هذه الوثائق ضرورية لتقديم طلب إثبات ملكية ولتعيين وكيل معترف به قانونا.”

وأوضحت أنه “بحلول يوليو/تموز 2017، دُمر ثلث المساكن في سوريا. لا ينص القانون على التعويض أو أي تدبير آخر لمن تدمرت ممتلكاتهم”

وقالت: “سيكون من المستحيل على الآلاف الذين اختفوا قسرا أثناء النزاع المطالبة بممتلكات المفقودين. هؤلاء الأشخاص لم يتمكنوا من تقديم طلبات إثبات الملكية بأنفسهم أو تعيين وكيل معترف به قانونا. كما أن أقاربهم، في عديد من الحالات، لن يستطيعوا أن يظهروا لماذا لا يستطيع المالكون تقديم الطلب بأنفسهم. بالإضافة إلى ذلك، أقارب الأشخاص رهن الاحتجاز قد لا يمتلكون المستندات اللازمة لإثبات وفاة الشخص، وبما أن العقار لا يزال مملوكا للشخص المفقود، فلن يستطيعوا تقديم طلب لإثبات الملكية.”

وتابعت المنظمة :كما أن شرط التصريح الأمني لوكيل محلي لمالك العقار المسافر أو الذي لا يعرف مكان وجوده سيشكل حاجزا. من المستبعد أن يرغب سكان المناطق التي كانت تسيطر عليها الجماعات المناهضة للحكومة بالتقدم للحصول على تصريح أمني أو التمكن من ذلك.”

وأشارت المنظمة : “سبق أن وثقت هيومن رايتس ووتش معاملة الأجهزة الأمنية السيئة للغاية للأفراد المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات المناهضة للحكومة، كالاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء.”

وأكدت المنظمة أنها ليست المرة الأولى التي تسن فيها سلطات النظام قوانين لمصادرة الأملاك تحت حجة التنظيم العمراني و أجرت عمليات هدم واسعة النطاق وأخلت المباني واستولت على الممتلكات وهجرت السكان.

وذكرت المنظمة : “في دمشق وحماة، بين يوليو/تموز 2012 ونوفمبر/تشرين الثاني 2013، وثّقت هيومن رايتس ووتش 7 عمليات هدم وإجلاء واسعتي النطاق نفذتها الحكومة السورية تحت ستار التنظيم العمراني. انتهكت عمليات الهدم والإخلاء قوانين الحرب، كونها لم تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدا أنها تهدف إلى معاقبة المدنيين، أو تتسبب بأذى غير متناسب للمدنيين.”

 ونوهت على أن حكومة النظام استخدمت “المرسوم 66 لسنة 2012 للاستيلاء على الممتلكات وتهجير قاطنيها. يهدف المرسوم رسميا إلى “إعادة إعمار مناطق السكن العشوائي والمخالفات العشوائية” في منطقتين في محافظة دمشق. إلا أن محللين وصحفيين ذكروا أن المرسوم قد استخدم لاستهداف وطرد سكان المناطق التي سيطرت عليها الجماعات المعارضة للحكومة وتدمير الممتلكات، من دون إجراءات قانونية واجبة أو تعويض أو سكن بديل.”

كما مكّن المرسوم التشريعي رقم 63 لسنة 2012 وزارة المالية من الاستيلاء على أصول وممتلكات الأشخاص الخاضعين لقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 ونقل ملكيتها إلى الحكومة النظام. وفق المنظمة التي أشارات إلى أن” قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 يقدم تفسيرا فضفاضا للإرهاب، ويجرِّم بشكل غير عادل شريحة كبيرة من السكان دون منحهم أي حق في إجراءات قانونية أو محاكمة عادلة.”

 تحدثت هيومن رايتس ووتش إلى شخصين صودرت ممتلكاتهما بموجب القرار. قالا إنهما لم يتلقيا أي إشعارات ولم تتح لهما فرصة المثول أمام المحكمة أو الطعن في القرار. عندما تقدم قريب أحدهما إلى السلطات لاستعادة الممتلكات المصادرة، طلبت الجهات الأمنية المسؤولة عن المنطقة التي فيها هذه الممتلكات التخلي عنها أو مواجهة الملاحقة القضائية.

هل القانون رقم 10 لعام 2018 قانوني؟

لا. القانون يؤثر في الواقع على حقوق الملكية ولا يقدم إجراءات محاكمة أو تعويض، ويصل حد الإخلاء القسري بحق المالكين ومصادرة أملاك من لا يملكون حقوق ملكية معترف بها، وفق المنظمة.

وبموجب القانون الدولي، حق السكان في السكن الملائم خاضع للحماية. وجدت الهيئة المكلفة بتفسير “العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية” أن هذا يجب أن يشمل ضمانات الحماية القانونية من الإخلاء القسري. على وجه الخصوص، فإنه يحدد الإجراءات القانونية الواجبة، التي لا يشملها حاليا القانون رقم 10، ومنها (أ) فرصة للتشاور الحقيقي مع المتضررين؛ (ب) إشعار كافٍ ومتوقع لجميع الأشخاص المتأثرين قبل الموعد المقرر للإخلاء؛ (ج) توفير سبل الانتصاف القانونية؛ وغيرها.

ولا تتوافق فترة 30 يوما المنصوص عليه في القانون، فضلا عن الحق في الطعن والذي وفقا للقانون لا يوقف تنفيذ الإخلاء، مع هذه المتطلبات. عدم القدرة الواضحة للاجئين المرتبطين بالجماعات المناهضة للحكومة على تقديم مطالبهم يعني عدم حدوث تشاور حقيقي.

ويضمّن “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”الميثاق العربي لحقوق الإنسان” الحق في الملكية. وينص الميثاق العربي على أنه لا يجوز في أي حال من الأحوال “مصادرة (الأموال) كلها أو بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية”. كما وجدت المحاكم الدولية أن الحق في الملكية والممتلكات يحمي حقوق الملكية التقليدية باستثناء تلك غير الموثقة من منازل وأراض، والموثقة عن طريق ملكية الأراضي الرسمية والتسجيل.

وتشمل “مبادئ بينهيرو”، وهي مبادئ متفق عليها على نطاق واسع وتحكم حقوق الملكية للاجئين والنازحين، عددا من تدابير الحماية الإضافية التي تنطبق على هذه الحالة. بالإضافة إلى الحق في السكن الملائم، تحمي المبادئ اللاجئين والنازحين من التمييز وتقتضي ألا يكون التشريع الذي يشمل السكن والأرض وردّ الحقوق تمييزيا بحكم الواقع أو بحكم القانون، وأن يتسم بالشفافية والاتساق. عندما يُحرم اللاجئ أو النازح من ملكيته بصورة غير قانونية أو تعسفية، يحق له تقديم ادعاء لاستردادها من هيئة مستقلة ومحايدة.

وتساءلت المنظمة “هل سيؤثر القانون رقم 10 على قدرة السكان النازحين على العودة؟” وأجابت بـ”نعم سيخلق القانون رقم 10 عقبة كبيرة أمام العودة.”

ونقلت المنظمة عن بعض السكان الذين صودرت ممتلكاتهم بموجب المرسوم 63 أو 66، مثلا، أنه من غير المحتمل عودتهم نتيجة لذلك، وفي هذه الحالات، لم تقتصر مصادرة الممتلكات على الممتلكات السكنية بل شملت الممتلكات التجارية، كصيدلية، مما قلل من فرص هؤلاء الأفراد لكسب العيش.

ما الذي يجب فعله؟

قالت هيومن رايتس ووتش إنه على حلفاء النظام كروسيا وإيران، “تشجيع الحكومة على إلغاء القوانين الإشكالية التي تشكل عقبات أمام العودة، بما في ذلك القانون رقم 10، والمرسوم 66 وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2012.”

وأضافت: “على الدول المانحة والمستثمرين والوكالات الإنسانية العاملة في المناطق التي تستعيدها الحكومة، التأكد من أن أي أموال تقدمها للبرامج التي تهدف إلى إعادة بناء وتأهيل الأبنية في هذه المناطق تلبي معايير معينة. عليهم أن يتأكدوا أن أموالهم لا تساهم في انتهاك حقوق الملكية للقاطنين أو النازحين أو تدعم الكيانات، أو الجهات الفاعلة المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.”

شاهد أيضاً

سجال أميركي روسي في مجلس الأمن بشأن دورهما بسوريا والأمم المتحدة تطالب بإجلاء الأطفال المحاصرين في سجن الحسكة

تبادلت روسيا والولايات المتحدة الاتهامات -خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي- بشأن أحداث مدينة الحسكة شمال …

مناورات روسية مشتركة مع نظام الأسد.. ماذا وراءها؟ وكيف تقرؤها إسرائيل؟

لا يستبعد المحللون العسكريون في إسرائيل أن يكون التحرك الروسي عند خط وقف إطلاق النار …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *