الرئيسية / أخبار سريعة / الإجهاض “غير الآمن” يزداد رغم التقييد والمنع

الإجهاض “غير الآمن” يزداد رغم التقييد والمنع

صدى الشام _ بالتعاون مع شبكة الصحفيات السوريات/

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب من 25 مليون حالة إجهاض غير آمن حول العالم حدثت سنوياً في الفترة بين عامي 2010 و2014، أي ما يعادل 45% من إجمالي حالات الإجهاض في العالم.

وتجري 97% من حالات الإجهاض غير الآمن في البلدان النامية في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية، أي أن هذه النسبة تمثل الدول التي تمنع قوانينها الإجهاض والتي تعاقب عليه وعلى الترويج لوسائل منع الحمل وتداولها.

وفي البلدان العربية ومنها سوريا يُمنع -بموجب قانون العقوبات – الترويج لطرق منع الحمل أو تحديد النسل، وتعاقب هذه الدول كل من يبيع تلك الأدوات ولو كان صيدلياً أو طبيباً ويروّج لها بمختلف الوسائل العلنية ومنها الصحافة والتلفزيون وكل ما حدده القانون من وسائل العلنية في المادة 208 والتي تتضمن:

ـ الأعمال والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.

ـ الكلام أو الصراخ سواء جهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.

ـ الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.

عقوبة الترويج لوسائل منع الحمل والاجهاض

إذا تمّت الدعوة أو الإعلان لوسائل منع الحمل أو الإجهاض فإن القانون سيعاقب الفاعل -بحسب المواد 523 والمادة 524 من قانون العقوبات السوري – بالحبس من شهر إلى سنة.

ووفقاً للمادة 523 فإن “من أقدم بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 208 على وصف أو إذاعة الأساليب الآيلة لمنع الحبل أو عرض أن يذيعها بقصد الدعارة لمنع الحبل عوقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة مائة ليرة.

أما المادة 524 فتقول “يعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع أية مادة من المواد المعدة لمنع الحمل أو سهل استعمالها بأية طريقة كانت”.

تشديد العقوبة في الترويج للإجهاض وبيع مواده

وتشدّد العقوبة عند الترويج للإجهاض، فكل دعاوى بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 208 يقصد منها نشر أو ترويج أو تسهيل استعمال وسائط الإجهاض يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من مائة إلى مائتين وخمسين ليرة.

(طبعًا الغرامات ارتفعت بموجب تعديل قانون العقوبات 2008).

ويعاقب بالعقوبة نفسها من باع أو عرض للبيع أو اقتنى بقصد البيع مواداً معدة لإحداث الإجهاض أو سهّل استعمالها بأية طريقة كانت.

وعاقب القانون المرأة التي تقوم بعملية الاجهاض برضاها ومن يساعدها على ذلك لتصل العقوبة إلى ثلاث سنوات في بعض الحالات.

وبحسب المادة 527 فإن كل امرأة أجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.

أما المادة 528 فتقول إن:

ـ من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة أو محاولة إجهاضها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.

ـ وإذا أفضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات.

ـ وتكون العقوبة من خمس سنوات إلى عشر سنوات إذا كان الموت بوسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة.

أما الإجهاض دون إرادة ورضى المرأة وبشكل مقصود فيعاقب عليها بالحبس خمس سنوات على الأقل، أما إن أدى إلى الموت فإن عقوبة الحبس تصل حتى العشر سنوات.

وتقول المادة 529 إن:

ـ من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل.

2 ـ ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المادة 530 تشدّد على أن تطبّق المادتان 528 و 529 ولو كانت المرأة التي أجريت عليها وسائل الإجهاض غير حامل.

العذر المخفف للإجهاض بحجة الشرف

هنا القانون لم يفرّق بين الإجهاض الآمن والإجهاض بطرق غير آمنة، ولم ينظر إلى رضى المرأة أو رغبتها ورغبة الأسرة، ولم يهتم بالمشكلة الطبية التي قد تتعرض لها أو يتعرض لها الجنين، أو إلى الحالات التي من المهم فيها عمليات الإجهاض مثل تشوهات الجنين والتي قد لا تظهر بالأسابيع الأولى، لكنه التمس العذر المخفف لمرتكب هذا الاجهاض للدفاع عن الشرف، وهذا يطال المرأة والرجل قريبها حتى الدرجة الثانية ولو دون رضاها ولو أدى ذلك إلى الموت.

 والدرجة الثانية تعني الأب والجد والأخ والأبن وابن الابن بحسب الأصول والفروع والقرابة.

وطبقاً للمادة 531 فإن المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها تستفيد من عذر مخفف، ويستفيد كذلك من العذر نفسه من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 528 و529 للمحافظة على شرف إحدى فروعه أو قريباته حتى الدرجة الثانية.

عواقب وخيمة

أكدت الدراسة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية أنه عندما يتعذر على النساء والفتيات الحصول على وسائل منع الحمل الفعالة وخدمات الإجهاض الآمن، يكون لذلك عواقب وخيمة على صحتهن وصحة أسرهن، وهو أمر ينبغي ألا يحدث، ولا يزال هناك الكثير من حالات الإجهاض غير الآمن، والكثير من النساء اللاتي يعانين ويلقين حتفهن.

وعندما يتم إجراء الإجهاض وفقاً للمبادئ التوجيهية للمنظمة ومعاييرها، يتلاشى خطر حدوث مضاعفات وخيمة أو الوفاة.

وقد تم إجراء ما يقرب من 55% من جميع حالات الإجهاض في الفترة من عام 2010 إلى عام 2014 بأمان تام، بما يعني أنها أجريت بواسطة عامل صحي مدرب وباستخدام إحدى الطرق التي توصى بها المنظمة بما يتناسب مع مدة الحمل.

وفي البلدان التي يحظر فيها الإجهاض تماماً أو التي لا يسمح فيها بالإجهاض إلا لإنقاذ حياة المرأة أو الحفاظ على صحتها البدنية، كانت هناك حالة واحدة فقط آمنة من بين كل 4 حالات إجهاض؛ أما في البلدان التي يكون فيها الإجهاض قانونياً على نطاق أوسع، يرتفع العدد إلى حوالي 9 من أصل 10 حالات إجهاض تمّت بأمان تام.

وخلصت الدراسة إلى أن تقييد سبل الحصول على خدمات الإجهاض لا يقلل من عدد حالاته.

شاهد أيضاً

معوقات تحد من وصول الطالبات السوريات للتمثيل المتساوي في العمل الطلابي النقابي

قتيبة سميسم – أنقرة تفرض العادات والتقاليد المرتبطة بالموروث الاستبدادي الذي خلفه نظام الأسد على …

“دار الحياة” جرعة أمل لمرضى السرطان السوريين في تركيا

مريم سريول بعد زلزال السادس من شباط الماضي تم إيقاف دخول المرضى من شمال سوريا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *